مرسوم رقم 70-30
· ج.ر عدد 13 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بتسويق الفواكه والحضر المعدة للتصدير الموسم 1969-1970 0 180
المادة 2
يسلم المنتجون منتجاتهم الى محطات التعبئة والتلفيف التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية . وتحدد قائمة محطات التعبئة والتلفيف بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويكون المكتب الجزائري للتسويق حكما اجباريا في كل الخلاف قد ينشأ بين مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبين المنتجين ويلحق ضررا بأحد الطرفين فيما يخص التزام القواعد المقررة وخاصة فيما يتعلق بالانواع والجودة والعيار والاصناف