الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المذكورون فى المادة 10 اعلاء والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 او المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانوا حائزين لشهادة الاهلية للتعليم العام أو لشهادة تعادلها ووظفوا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أدوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 1 ديسمبر سنة 1966، مخفضة بسنتين • وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد اول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ويجرى ترسيمه حين تبلغ مدة خدمته الفعلية سنة .