الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يرسم في أول يناير سنة 1967 الأعوان المذكورون في المادة 15 أعلاه والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا وظفوا قبل أول يناير سنة 1967 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أدوها من تاريخ تعيينهم الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة و تحسب هذه الأقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بصفة متمرنين ويجرى ترسيمهم حين تبلغ مدة خدمتهم الفعلية سنة