مرسوم رقم 70-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-26 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين بالادارة البلدية 131
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يدرج سلك الاعوان التقنيين بالاداراة البلدية في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية