مرسوم رقم 70-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-26 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين بالادارة البلدية 131
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون بالادارة البلدية تحت سلطة الأعوان التقنيين المتخصصين التابعين للادارة البلدية بتنفيذ الاشغال المطلوب انجازها من البلدية ويشاركون في صيانة جميع المنشآت التابعة للبلدية .
ويمكن تكليفهم باشغال الرسم والتصميمات والمخططات ويمكن تكليفهم في المخابر بمساعدة التقنيين والاعوان التقنيين المختصين التابعين للادارة البلدية في المهمات المادية والتحضيرات العادية التي يتطلبها انجاز التحليلات .