الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن ترسيم الاعوان المذكورين أعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول بالوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمى وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الاعضاء التاليين : 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو - ممثله ، رئيسا ،
- وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية ، - تقنى من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ...
ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم بالدرجة الاولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 .
وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966