الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يخصص المترشحون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بذلك .
وتحدد مدة تمرينهم بسنتين اذا وظفوا بموجب الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه وبسنة اذا وظفوا بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-348 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-348 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي