مرسوم رقم 70-24
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-24 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي : الخاص للتقنيين بالادارة البلدية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف تقنيو الادارة البلدية تحت سلطة المهندسين بالمشاركة في تحرير مشاريع الاشغال الجديدة أو الصيانة وبتسيير الأشغال في أماكن العمل ويمكن تكليفهم ، في بعض الأحيان ، بمهام اطارات للمستخدمين أو بتسيير مصلحة أو جزء من مصلحة ليس لها أهمية تستدعى حضور مهندس ويكلفون بالقيام في المخابر بالأعمال اللازمة لانجاز التحليلات الطبية أو الكيميائية أو الجرثومية ..
للجمهورية الجزائرية 129