المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 342.000 دج) مقيد في للجمهورية الجزائرية 1665 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 1 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن ميزانية تسيير وزارة الداخلية وفي الباب 34 91 « حظيرة | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم السيارات » .