مرسوم رقم 70-224
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-224 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالرقابة على المنتجات الحمرية (بيتوم) المستعملة في الانشاءات الأساسية والبناء . 1658
المادة 4
اذا قبل المشترى استلام منتجات غير مرفقة بالشهادة القانونية المذكورة ، فيعتبر مسؤولا عن نتيجة ما يترتب من ضرر من جراء ما ينسب لصفة المنتجات المستعملة .