مرسوم رقم 70-224
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-224 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالرقابة على المنتجات الحمرية (بيتوم) المستعملة في الانشاءات الأساسية والبناء . 1658
المادة 3
كل عقد يتضمن تقديم المنتجات المشار اليها أعلاه، لا يرفق عند تنفيذه بالشهادة القانونية التي تسلم الى القائم بالاستعمال ، يعتبر قابلا للفسخ بخطأ وتقصير المجهز