الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 13
يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية ورقة يحتفظ بها الموكل أحكام تنظيمية I ينبغى أن يكون الموكل مقيدا في نفس القائمة الانتخابية لوكيله . 2 يجرى التوكيل بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويجب أن يختم عليها من قبل السلطة القنصلية التي تم التوكيل أمامها .
3 - ان حضور الوكيل غير اجباري . -4 لا يعمل بالوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط .
5 - توجه الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررت أمامها الى الوكيل المعنى بالامر ..
التصويت بالوكالة ورقة توجه الى الموكل أمام القنصل لمدينة ) أو السلطة التي تمثله ) .
أنا الموقع أدناه ( الاسم واللقب ) . . . . .
المهنة المقيم في ( المدينة والبلد الاجنبي ) تاريخ الميلاد ......
مكان الميلاد ......
الولاية .........
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية .......
الولاية أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) .
المهنة محل الاقامة تاريخ الميلاد .... ....
مكان الميلاد الولاية والمسجل فى القائمة الانتخابية لبلدية ..........
لا يعمل بهذه الوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط .
حرر ب......... في ....
ختم السلطة التي توقيع الموكل سلمت هذه الورقة للجمهورية الجزائرية 1655 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية ورقة توجه الى الوكيل وضع الختم المبلل « انتخب »
أحكام تنظيمية I ينبغي أن يكون الوكيل متمتعاً بحقوقه الانتخابية ومقيداً فى نفس القائمة الانتخابية لموكله . 2 لا يجوز للناخب أن يحوز أكثر من خمس وكالات . 3 لا يعمل بالوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 4 يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت ويحضر معه الوكالة أو الوكالات التي يجب أن يختم عليها رئيس مكتب التصويت بعد أن يدلى الوكيل بصوته 5 يشار الى الوكالة في هامش القائمة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل ..
التصويت بالوكالة ورقة توجه الى الوكيل أمام القنصل لمدينة ( أو السلطة التي تمثله ...........
أنا الموقع أدناه ( الاسم واللقب ) .....
المهنة ........
المقيم في ( المدينة والبلد الاجنبي ) تاريخ الميلاد ......
مكان الميلاد الولاية المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ..................
الولاية أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) المهنة محل الاقامة تاريخ الميلاد .........
مكان الميلاد الولاية ..
والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية 10: 10:00-00 0:00 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390ه لا يعمل بهذه الوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط • في ختم السلطة التي توقيع الموكل سلمت هذه الورقة