مرسوم رقم 70-222
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 222 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 1653
المادة 5
يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائى والثانوى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين