مرسوم رقم 70-222
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 222 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 1653
المادة 3
ان الاشخاص المسخرين لهذا الشأن ، يستخدمون في مقر البلدية التابعة لسكناهم كما يجوز أن ينتقلوا بصفة استثنائية في النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لغيرها ضمن الدائرة ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء نفقات الانتقال .