مرسوم رقم 70-22
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-22 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بالادارة البلدية 127
المادة 7
تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 210 المؤرخ فى 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه تتألف لجنة ترسيم مهندسي الدولة بالادارة البلدية من الاعضاء التاليين :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو نائبه ، رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدي شعبي يعينه وزير الداخلية ، مهندس دولة من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .