المادة 5
طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 والمشار اليه اعلاه تحدد شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بهذا المرسوم من قبل لجنة تتألف من الاعضاء التاليين :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية 2 ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- مديرية الميزانية والمراقبة ،
3 - العالي عمر ممثل عن وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم ، 4 ممثل عن كل وزارة تقنية بها سلك مهندسين