مرسوم رقم 70-217
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين • 1628
المادة 8
يبين حساب مفتوح باسم كل طرف جميع الواردات والصادرات من القيم المالية لصالحه ويسجل مرة أخرى هذا الحساب في دفتر يحدد نموذجه من طرف وزير العدل .