مرسوم رقم 70-217
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين • 1628
المادة 7
يسلم الموثق وصلا عن كل قيمة مالية تسلمها .
ويتضمن الوصل عن كل سند أو قيمة مالية ، اسم ومسكن الطرف وسبب الايداع ان علم ذلك ويبين كذلك رقم السند ورقم التسجيل وتاريخ الانتفاع • وتحرر براءة كلما سلمت قيمة مالية لمستحقها ويمكن تحرير هذه الدفتر البراءة اليومي على الصيغ المستعملة لاثبات الواردات . ويكون للقيم المالية من مجموعة احدى السلاسل ذات الارقام المزدوجة .