مرسوم رقم 70-217
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين • 1628
المادة 3
يتعين على كل موثق أن يسلم وصلا عن كل مبلغ قبضه مقطوعا من دفتر مطابق لنموذج يحدده وزير العدل حامل الاختام يحرر نظير الوصل بطريق النسخ ، يحمل الوصل والنسخة نفس الرقم وتكون سلسلة الارقام متصلة 6 يبين الوصل لزوما تاريخ القبض واسم ومسكن الطرف الدافع وسبب القبض وغرض الدفع