مرسوم رقم 70-216
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 216 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتفتيش مكاتب التوثيق . 1627
المادة 8
يحرر المفتشون تقريرهم عن كل مكتب على حده بمجرد انتهاء عمليتهم ويسلمونه لوزارة العدل في ظرف خمسة عشر يوما . ويخبرون مباشرة عند الاقتضاء النائب العام المختص بكل عمل يستوجب ملاحقة جنائية يتعلق بتسيير مكتب الموثق . 1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه