المادة 7
يراقب المفتشون كذلك في الفهرس مرة في الشهر على الاقل أو لفترات تعادل في مجموعها شهرا على الاقل أصول العقود التي دفعت من أجلها أموال أو قيم مالية .
فيثبتون الودائع على الدفاتر من يوم قبضها الى يوم استعمالها أو اخراجها كما يراقبون مطابقة المحررات الحسابية لوثائق المحاسبة التي تثبت الواردات والاستعمالات والصادرات ويطلبون احضار القيم المالية التي مازالت مودعة ..
وبالنسبة للحسابات التي تمت تصفيتها فيبينون تاريخ هذه التصفية وبالنسبة للحسابات التي لم تصف بعد فانهم يشيرون إلى أسباب تأخير التصفية ويقدمون آراءهم ويكون اختيار الفترات التي يجرى عليها التحقيق المنصوص عليه في المادة السابقة أو في هذه المادة بحيث يتمكن ترتيب مجموع الابحاث في أطول فترة ممكنة