مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الرابع — التسيير المالي للصندوق › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 60
يحل صندوق التأمين على الشيخوخة لتجار وصناع | الجزائر وصندوق المهن الحرة وصندوق نقابة المحامين الصناديق المذكورة أعلاه وكذا مجموع أموالها وحقوقها وأصولها .