الباب الرابع — التسيير المالي للصندوق › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 59
اذا لم يقع التصويت على الميزانية المنصوص عليها في المادة 57 من هذا المرسوم وذلك في أول يناير من السنة التي يتعلق بها فيجوز لسلطة الوصاية أن تضع من تلقاء نفسها هذه الميزانية وأن تدخل عليها عند الاقتضاء التعديلات اللازمة لميزانية السنة السابقة .
واذا كانت الميزانية المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم غير صالحة للتنفيذ فى بداية السنة التي تتعلق بها وان كان قد وقع التصويت عليها قانوناً قبل أول يناير من طرف مجلس الادارة فان المصاريف العادية المقيدة فى الميزانية الأخيرة تستمر نافذة الى أن تدخل الميزانية الجديدة في حيز التنفيذ .
وذلك مع الاحتفاظ بالتعديلات التي يثبتها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية .
ولا يمكن استعمال هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية ، غير أنه يجوز لسلطة الوصاية أن تحدد بالنسبة للاعتمادات المتنازع فيها نسبة مئوية شهرية أدنى واذا كان الالغاء يشمل فقط الاعتمادات المقيدة في احدى الميزانيات المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم فان أحكام هذه الفقرة لا تكون مطبقة الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة نافذة الاجراء واذا رفض مجلس ادارة الصندوق أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم اعتماداً كافياً لدفع المصاريف الالزامية فيقيد الاعتمادات اللازمة تلقائياً من طرف سلطة الوصاية في الميزانية المناسبة .
أحكام انتقالية