مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الرابع — التسيير المالي للصندوق › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 58
يلحق بالميزانية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :
أ - بيان يتضمن تحديد اعداد الموظفين حسب الأصناف وبالنسبة للسنة ،
ب - برامج الاستثمار وعند الاقتضاء ، برامج الاعانات أو المساهمات المالية • ويجب أن تتضمن هذه البرامج بيان القيمة الاجمالية لكل عملية ووسائل التمويل وأن ينص فيها على خصم الأداءات المناسبة من ميزانيات السنوات التي تتم فيها هذه الأداءات