الباب الرابع — التسيير المالي للصندوق › القسم الأول — المحاسبة
المادة 56
تحدد في قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد المتعلقة بالمحاسبة الصندوق وبوضع البيان المتعلق بحالته السلبية والايجابية وبكيفية عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالي 6 للصندوق .
يحدد في مخطط حساني يقره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، اطار حسابي يتضمن قائمة من الحسابات يفتح كل حساب منها بعدد من المرات على قدر ما تكون هناك من العمل والشؤون الاجتماعية .. عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637