مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الثالث — اختصاصات العون المالي
المادة 54
يجوز للعون المالى أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءاً من اختصاصاته الى بعض أعوان الصندوق ، كما يجوز المجلس الادارة أن يطلب من الادارة الوصية القيام بالمراقبة المالية للصندوق .