الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الثاني — اختصاصات المدير
المادة 51
يجب على العون المالى أن يرفض تحت مسؤوليته
3 - قبل 31 مارس من كل سنة ، تقرير عن التسيير الادارى | الشخصية والمالية كل مصاريف تتعلق بما يلى :
والمالي للصندوق ،
4 - قبل نهاية الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر بيان أقساط الاشتراك الباقى تحصيلها المؤقت من قبل العون المالي في اليوم الأخير من الثلاثة أشهر السابقة وتقرير يثبت التدابير المتخذة لأجل التحصيل والضمانات أو التأمينات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات حول قدرة المدينين على الدفع ان المستندات المشار اليها في هذه المادة يبلغها مدير الصندوق في نفس الوقت الى سلطة الوصاية ومجلس الادارة .