مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الثاني — اختصاصات المدير
المادة 49
يقوم العون المالى بتحصيل ايرادات الصندوق وبدفع مصاريفه ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .