الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الثالث — اختصاصات العون المالي
المادة 48
يوضع العون المالى تحت السلطة الادارية للمدير ويمارس وظائفه تحت مسؤوليته الخاصة وتحدد الشروط التي يمكن أن تعرض فيها مسؤوليته المالية بموجب قرار من وزير
- مقرر المجلس الادارة لم يعرض على سلطة الوصاية في الآجال المحددة لهذه الغاية أو لم يفحص بعد من طرف هذه السلطة مقرر المجلس الادارة الغته سلطة الوصاية ،
- كل عملية مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيمية أو لتعليمات الوصاية .
يجب على مدير الصندوق أن يعلم العون المالي بجميع الأحكام والمقررات والتعليمات التي ستمكن من تطبيق أحكام هذه المادة .