الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الثاني — اختصاصات المدير
المادة 45
ان المدير هو الأمر بقبض ايرادات وبدفع مصاريف الصندوق وهو الذى يلتزم بالمصاريف ويثبت ما للصندوق وما عليه من ديون ويصدر الأوامر بقبض الايرادات وبدفع المصاريف ويجوز له أن يطلب تحت مسؤوليته صرف النظر عن الرفض الذي قد يعارض به العون المالي بخصوص منح التأشير أو القيام بالدفع .
ان الطلب المنصوص عليه في المقطع السابق لا يجوز أن يقدم في الحالات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا المرسوم ويجب أن يقدم بواسطة مرسوم و توجه نسخة منه الى رئيس مجلس الادارة لأجل الاعلام وتبليغه الى مجلس الادارة في دورته المقبلة ..