مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الثاني — اختصاصات المدير
المادة 43
يعرض المدير على مجلس الادارة المستندات التالية :
I - قبل أول أكتوبر من كل سنة ، الميزانية التي يجب على الصندوق أن يضعها طبقاً لهذا المرسوم ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390