الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الأول — احكام عامة
المادة 40
يجب على موظفى المديرية والاطارات والأعوان التابعين لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء أن يكتموا السر المهني يمنع على موظفى المديرية والاطارات والأعوان التابعين لصندوق التأمين على الشيخوحة لغير الأجراء أن يمارسوا خارج الهيئة التي ينتسبون اليها نشاطاً يتقاضون عنه أجرة تدفع نقداً أو عيناً وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المقطع الثاني من المادة 39 من هذا المرسوم .