الباب الأول — اختصاصات صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء
المادة 3
يكلف صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء بالقيام ضمن الكيفيات المحددة في الأمر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 بما يلى :
I تسيير التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء 6 ،
- القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الخدمات الواجب تقديمها برسم نظام الشيخوخة لغير الأجراء وبمراقبتها والنزاعات المتعلقة بها
3 - القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع من المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمشار اليه أعلاه • لا يجوز لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء على الخصوص أن يساهم بحال من الأحوال بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تغطية الأخطار غير المغطاة بنص صريح في التشريعات المشار اليها أعلاه ولا أن يستخلص أو يسير أموالا غير مخصصة لتمويل هذه التغطية ، ما عدا في حالة مخالفة بالنص الصريح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .