الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الأول — احكام عامة
المادة 39
لا يجوز لأعوان المدير أن يمارسوا وظائف المتصرف أو المدير أو النائب أو العون المحاسب في كل شركة أو مشروع أو مؤسسة تستفيد من المساعدة المالية لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو هيئة يكون من جملة نشاطها تنفيذ أشغال أو تقديم لوازم أو خدمات لحساب أو تحت مراقبة هيئة تابعة للضمان الاجتماعي غير أنه يجوز تعيين أعوان المديرية في الهيئات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ليمارسوا وظائف أعوان للمديرية ..