مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الأول — احكام عامة
المادة 37
يوقف المدير أو العون المالى أو يعزلان بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة ارتكاب مخالفات جسمية أو تسيير سيء أو نقص في النشاط ويوقف كذلك نواب المدير أو يعزلون في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة أو تسيير سيء أو نقص في النشاط ضمن نفس كيفيات تعيينهم .