مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 33
يجب على الصنارق في جميع الحالات التي تقدم فيها شكوى الى النيابة طبقاً للتنظيم المتعلق بنزاعات الضمان الاجتماعي ، أن يوجه نسخة من هذه الشكوى الى مدير الضمان الاجتماعي واذا تصرف الصندوق بطريق التكليف بالحضور المباشر أمام المحكمة الجنائية فيجب عليه أيضاً أن يوجه الى سلطة الوصاية نسخة من اعلان التأجيل ..