مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 32
توجه نسخة من المقررات أو الأحكام أو القرارات الصادرة من أية محكمة كانت والمتعلقة بالصندوق ، الى مدير الضمان الاجتماعي في ظرف الثمانية أيام الموالية لصدورها أو للاشعار بها .
ويجب أيضاً أن يوضح بالنسبة لكل حكم يتضمن ارضاء خصم الصندوق ان كان هذا الأخير قد استأنف الحكم أو قدم طعناً فيه بطريق النقض .