الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 30
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة نقص في نشاط ادارة صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، الذي تسرى عليه أحكام هذا المرسوم أو مديره ، أن يأمر، عوضاً عن مجلس ادارة الصندوق أو مديره، وفي ظرف ثمانية أيام ابتداء من يوم توجيه التكليف الذي بقى بدون أثر ، بتنفيذ كل مصروف أو بتحصيل كل دخل اذا كان هذا المصروف أو الدخل له طابع الزامى بموجب نص تشريعي أو تنظيمي أو حكم قضائي ، كما يجوز لنفس الوزير أن يضع تلقائياً وضمن نفس الكيفيات ميزانية الصندوق أو أن يقيد فيها من تلقاء نفسه الاعتمادات الضرورية .