مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 27
ان الآجال المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم هي آجال كاملة واذا كان اليوم الأول من هذه الآجال يوم عطلة أو يوم سبت فان الأجل لا يبتدىء الا في اليوم الأول من أيام العمل الموالى ليوم العطلة أو ليوم السبت .