مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجلس الادارة
المادة 22
يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يدعى للاجتماع بحسب الحاجة من طرف رئيس الصندوق أو بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو بطلب أغلبية المتصرفين