الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجلس الادارة
المادة 18
يكلف مجلس الادارة بمراقبة وتنشيط هذا الصندوق ويتلخص دوره على الخصوص فيما يلى :
I فحص الميزانية التي يجب على الصندوق وضعها طبقاً لهذا المرسوم والتصويت عليها قبل 15 أكتوبر من كل سنة I 6
2 - دراسة البيان التقديرى المنصوص عليه في المادة 57 ،
3 - السهر على تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية أو التنظيمية وتنفيذه لمداولات المجلس ، 4 السهر على حسن تسيير الصندوق
5 - الاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجميع التدابير الرامية إلى تحسين سير وتسيير الصندوق .