مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 12
ان المتصرفين الذين ينتهون ، خلال مدة وكالتهم .
من استكمال الشروط المطلوبة في المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم يعتبرون مستقيلين تلقائياً بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
يعتبر أيضاً مستقيلين بنفس الكيفية المتصرفون الذين لم يحضروا بدون سبب قانوني ثلاث دورات متتابعة أو ثلاث دورات خلال نفس السنة المدنية .