المادة 2
تلغى المادة 20 من المرسوم رقم 67 43 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
ه ان الاجرة اليومية المتخذة أساسا لحساب التعويض اليومى الذى لا يمكن أن يكون ناقصا عن الاجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن والمحسوبة من غير تمييز بين أيام العمل وأيام العطلة تحدد بما يلى :
- الجزء الثلاثون من آخر أجرة مقبوضة أو من الاجرتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك حسب ما اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع مرة أو مرتين في الشهر ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه
- الجزء الثلاثون من مبلغ الدفعات المتممة خلال الشهر السابق للانقطاع عن العمل وذلك اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع يوميا ، الجزء الثامن والعشرون من الاجرتين الاخيرتين المدفوعتين أو الأجور الأربعة الأخيرة المدفوعة قبل تاريخ الانقطاع عن العمل وذلك حسب ما اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع كل أسبوعين أو كل أسبوع ،
- الجزء الثلاثمائة والستون من مبلغ الاجرة أو الكسب المقبوض خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك اذا كان العمل غير متواصل أو كان له طابع موسمي ، الجزء التسعون من المبلغ الذى أقتطع منه مجموع الاجرة أو الكسب المخصوم سلفا والمتعلق بالثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك اذا كانت هذه الاجرة أو هذا الكسب غير مدفوع مرة على الاقل في الشهر ولكن مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر » .