المادة الأولى
تلغى المادة 19 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
يساوى التعويض اليومى الممنوح طيلة الثمانية وعشرين يوما الاولى نصف الاجرة اليومية وذلك من غير أن يتجاوز هذا التعويض الجزء الستين من الاجرة الشهرية القصوى التي تدخل في حساب أقساط الاشتراك الواجب دفعها على كل مؤمن له يتقاضى أجرته شهريا . ويرفع معدل التعويض اليومي ابتداء من اليوم التاسع والعشرين الموالي للانقطاع عن العمل بسبب الحادث ، من نصف الاجرة اليومية الى الثلثين منها ولا يجوز بحال أن يكون هذا التعويض ناقصا عن نصف الاجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن »