المادة 7
تتلخص مهمة مديرية الضمان الاجتماعي في اعداد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقه والقيام بالوصاية على الهيئات المسيرة للضمان الاجتماعي وبمراقبتها وتتضمن ما يلى :
1 ) المديرية الفرعية لتنظيم الخدمات المكلفة بما يلى :
تنظيم خدمات التأمين الاجتماعي والخدمات العائلية - ومراقبة تطبيقه
- تنظيم الخدمات الممنوحة عن حوادث العمل والامراض المهنية ومراقبة تطبيقه ،
- تنفيذ سياسة للحماية والوقاية والتأهيل الوظائفي واعادة التربية المهنية
2 ) المديرية الفرعية للنزاعات والانتماء والنظم الخاصة المكلفة بما يلى :
المسائل المتعلقة بالانتماء وأقساط الاشتراك ونزاعات الضمان الاجتماعي ،
- تنظيم النظم الخاصة ومراقبة تطبيقه ، تنسيق النظم والتوفيق بينها ،
- الدراسات المنجزة بقصد توحيد نظام الضمان الاجتماعي ، اعداد ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الدولية للضمان الاجتماعي.
3 ) المديرية الفرعية للشؤون المالية والادارية المكلفة بما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه مراقبة العمليات المالية والحسابية لهيئات الضمان الاجتماعي ، اعداد التدابير والتعليمات ذات الطابع المالي والحسابي و تحرير بيانات عن الاوضاع المالية الاجمالية .
اعداد الاحصاءات ، التنظيم الاداري للصناديق ، مراقبة التسيير الاداري والموظفين .
4 ) المديرية الفرعية للاعمال الجماعية المكلفة بما يلى :
- تحديد ومراقبة برامج العمل الصحي والاجتماعي ، تنظيم ومراقبة التضامن ، تنسيق الاعمال الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي ، تحديد قائمة الاعمال الطبية والمستحضرات الصيدلية والاجهزة لتقويم اعوجاج الاعضاء 6
- تحديد تسعيرات الاتعاب والمسؤوليات ، عقد اتفاقيات مع مؤسسات العلاج ، اقامة العلاقات مع المستشفيات ، تنظيم المراقبة الطبية .