المادة 6
تتلخص مهمة مديرية التكوين في أن تؤمن التكوين المهني للكبار وترقيتهم وادماجهم في قطاعات النشاط وتتضمن ما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للتكوين المهنى للكبار المكلفة بما يلى :
- تنظيم التكوين المهني للكبار ،
- الاحصاءات والبرمجة والمصالح التقنية - •
2 ) المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة المكلفة بما يلى :
التكوين داخل المؤسسة والاتصال باللجان التقنية | - المهنية ، تنظيم التكوين والترقية للاطارات ووضع نظمهما العامة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1974)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1974)