المادة 5
تتلخص مهمة مديرية الخدمة واليد العاملة في تطبيق سياسة الاستخدام واليد العاملة وتتضمن ما يلى :
I ) المديرية الفرعية للخدمة والاجور المكلفة بما يلى :
جمع وتحليل جميع المعطيات ولا سيما المعطيات الاحصائية المتعلقة بسوق الخدمة وتطوره والقيام بجميع الدراسات والتحقيقات المناسبة ، وضع ونشر جميع البيانات والتقارير الدورية والتقديرات الآجلة المتعلقة بحالة سوق الخدمة والاجور ، دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى تحسين وحفظ التوازن العام للخدمة وضمان استخدام أحسن للعمال دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى توافق سياسية الاجور .
2 ) المديرية الفرعية للهجرة وحركات اليد العاملة المكلفة بما يلى :
دراسة تطور أسواق الخدمة في الخارج والبحث عن المنافذ لليد العاملة الوطنية المعدة للهجرة ،
- تحرير جميع أنماط الاتفاقات والعقود مع بلاد الاستقبال وأرباب العمل الاجانب ، تقديم كل الاقتراحات الرامية الى تحسين أحوال حيات الهجرة في البلدان المضيفة ، 1584 الجريدة الرسمية اعداد جميع التدابير الرامية الى رفع الفوائد المترتبة - عن الهجرة الى حدها الأقصى وتخفيض تكاليف هذه الاخيرة ،
- دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى القيام بمراقبة اليد العاملة الاجنبية ،
- تنظيم الرحلات الجماعية الداخلية التي تقوم بها اليد العاملة •
3 ) المديرية الفرعية لبرامج الاستخدام الكامل والعمل الاجتماعي المكلفة بما يلى :
اعداد وانجاز ومراقبة تنفيذ البرامج الخاصة التكميلية للاستخدام الكامل ، اعداد ومراقبة تنفيذ برامج المساعدة المقررة لفائدة الطفولة والاشخاص المسنين وبوجه عام السكان المعوزين