المادة 4
تتلخص مهمة مديرية العمل في أن تضع على وجه الاجمال تنظيم العمل وأن تراقب تطبيقه وتتضمن ما يلى :
I ) المديرية الفرعية لتنظيم العمل المكلفة بما يلى :
اعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالقانون الأساسي الفردي للعامل في المؤسسة ، المظاهر التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالايرادات الصادرة من العمل وبالتصنيف المهني
2 ) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية المكلفة بما يلى :
العلاقات مع الهيئات المهنية المؤسسات الاجتماعية التابعة للمؤسسة الاصلية المظاهر الاجتماعية لليد العاملة وقابلية الانتاج – مفتشية العمل ، المسائل المتعلقة بالنظام الداخلى وبالقانون الاساسي للموظفين وبالاتفاقات المتعلقة بالتأسيس وبالاتفاقات الجماعية وبالنزاعات الجماعية المتعلقة بالعمل
3 ) المديرية الفرعية لحفظ الصحة والامن وطب العمل المكلفة بما يلى :
التنظيم المتعلق بطب العمل وبهيئات الوقاية وبلجان حفظ الصحة والامن وبمندوبي عمال المناجم ،
- التنظيم المتعلق بحفظ الصحة في الصناعة وبالوقاية التقنية من حوادث العمل والحرائق وباقرار أجهزة الامن وتوحيد وسائل الحماية والوقاية .