المادة 9
يجوز قصد التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الاعوان التابعين الى أسلاك أعوان المصالح والبوابين وخدام المخبر وكذا العمال المهنيين المرتبين في الصنف الرابع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
يجوز تتميم قائمة الأسلاك المبينة في المقطع الأول أعلاه عند الضرورة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .