مرسوم رقم 70-201
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 201 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمي سنة 1970 يتضمن احداث سلك للملحقين الادرايين بوزارة الدفاع الوطني . 1619
المادة 9
يمنع على الملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأي عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني . .